بعمومه ويسمى قرابة، فالوارث ثلاثة:
ذو فرض لا غير وهم الأم والأخ والأخت، أو المتعدد من قبلها، إلا على الرد عليها أو عليهم، والزوج والزوجة إلا على الرد.
والثاني: ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وإن تعددت، والأخت للأب وإن تعددت.
والثالث: ذو قرابة لا غير وهم الباقون.
قاعدة:
كما خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه، والفاضل يرد على ذوي الفرض إن فقد غيرهم في طبقتهم، وكانت وصلتهم متساوية، لا مثل كلالة الأم من الأخوة، وكلالة الأب من الأخت أو الأخوات، فإن كلالة الأب تنفرد بالرد. وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج دون الزوجة، سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره، إذا لم يكن وارث سواهما.
ولو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له، ولا تعصيب في الأول، كما لا عول في الثاني.
وكلما كان الوارث لا فرض له فالجميع له، واحدا كان أو أكثر.
ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به، كالأعمام لهم نصيب الأب، والأخوال لهم نصيب الأم.
وكلما اجتمع ذو فرض وغيره في طبقة (1)، فالباقي بعد الفرض للآخر.