تنبيه:
يستحب إقلال الوصية، فالخمس أفضل من الربع، وهو أفضل من الثلث نص علي عليه السلام (1)، وقال ابن حمزة (2): الثلث مع غنى الورثة أفضل، والربع مع توسطهم، والخمس مع فقرهم، وهو تخصيص للعموم. وخروج عن المشهور.
وقال علي بن بابويه (3): إذا أوصى بماله كله فهو أعلم، ويلزم الوصي إنفاذه، لرواية عمار (4) إن أوصى به كله فهو جائز له، وحملها الشيخ (5) على من لا وارث له فجوز الوصية بجميع المال ممن لا وارث له، وهو فتوى الصدوق (6) وابن الجنيد (7)، لرواية السكوني (8)، ومنع الشيخ في الخلاف (9) من الزيادة على الثلث مطلقا، وهو مختار ابن إدريس (10) والفاضل (11).
ولو أجاز الوارث النصف، ثم ادعوا جهالة التركة حلفوا على ما ظنوه، ولو كانت الوصية بمعين لم تسمع منهم. والفرق بناؤهم على الأصل في الأول، وعلى خلافه في الثاني، ولو قيل: بالسوية كان وجها.