بغير الصوم.
ولو أذن المولى في جميع ذلك جاز، لأن الحق لهما.
فروع:
لو عقد حيث لا غبطة فأجازه المولى نفذ، ولو أبطله بطل، ولو سكت حتى عتق احتمل نفوذه، لزوال المانع، وقطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ.
ولو أعتق بإذنه كان الولاء له إن عتق، وإلا فللمولى، فلو مات في زمن الكتابة وقف الميراث توقعا لعتق المكاتب. ويملك المكاتبة المهر حيث يصح التزويج أو توطأ بشبهة هذا.
وله النفقة على رقيقه، وقريبه المرقوق له، وعلى حيوانه ونفسه وزوجته بالمعروف، وله السفر إلا أن يوافق حلول النجم مسافرا، وله الحج كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن الحضر.
ولو شرط المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحة، لأنه أحكام ماله.
وليس للمولى التصرف في ماله بما ينافي الاكتساب والاستيفاء.
ويصح أن يوصي برقبته مشروطا بتعجيزه وبمال الكتابة لاثنين ولواحد، والمعجز الوارث وإن أنظره الموصى له.
وليس للمولى تزويج المكاتبة، إلا بإذنها، ولا وطؤها وإن أذنت، لا بالملك ولا بالعقد. ولو شرط ذلك في العقد بطل.
ولو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته. وفي تكرره بتكرره أوجه، ثالثها أن تخلل الأداء بين الوطئين تكرر، وإلا فلا، وتصير أم ولد، فإن مات وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا.
ولو ولدت من مملوك أو من حر بشرط الرقية لم يكن الولد مكاتبا، لعدم