فيحمل على ما يفسره الوارث، وهو حسن.
ولو عين الموصي أبوابا فنسي الوصي بابا منها أو أبوابا صرفت في وجوه البر على الأشهر، لمكاتبة الهادي عليه السلام (1)، وفي الحائرية (2)، واختاره ابن إدريس (3) يعود ميراثا. ويدخل جفن السيف وحليته في الوصية به على الأظهر، لرواية أبي جميلة (4). وفي الصدوق ما فيه من مال، لهذه الرواية (5).
وفي السفينة ما فيها من طعام، لرواية عقبة بن خالد (6) في رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها، وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها، إلا أن يكون صاحبها متهما، وهي غير صريحة في المطلوب، والعمل بالقرينة هنا متوجه.
وحمل المفيد (7) الجراب المشدود على الصندوق المقفل، وكذا حمل الوعاء المختوم، وقال القاضي (8): لو أوصى له بسلة زعفران دخل، وكذا قال: يدخل الشرب في الوصية بالضيعة وما شابهه إذا كان عدلا، فإن كان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه، وقيد في النهاية (9) بهذا القيد أيضا، وكأنهما يريانه إقرارا.