كتاب الكفارات لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين ولا تجزي، ولا في الحلف على الممتنع، وهي في اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مدا وكسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي الإيلاء كذلك.
وفي الظهار وقتل الخطأ، العتق، ثم الصيام شهرين متتابعين، ثم إطعام ستين مسكينا، وقال سلار (1) كفارة القتل مخيرة، وهو ظاهر شيخه (2). وتدفعه الآية (3)، وصحيحة عبد الله بن سنان (4) عن الصادق عليه السلام.
وفي كفارة خلف النذر والعهد خلاف، وكونها كبيرة مخيرة أولى، لصحيحة عبد الملك (5) عنه عليه السلام في النذر، ورواية أبي بصير (6) في العهد، وقال الصدوق (7): كفارة النذر كاليمين، لحسنة (8) الحلبي (9)، وحملت على العجز، وهو حسن.