الدروس - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
وثالثها: القتل، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو اشتركوا في القتل منعوا، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصة، وقال ابن أبي عقيل (1): لا يرث مطلقا، وقال المفيد (2) وسلار (3): يرث مطلقا، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد (4)، وكالخطأ عند سلار (5).
وقال الفضل (6): لو ضرب ابنه تأديبا غير مسرف فمات ورثه، لأنه ضرب سائغ، ولو أسرف لم يرث.
ولو بطئ جرحه أو جراحه فمات ورثه، لأنه استصلاح وكذا لو تلف بدابة يسوقها أو يقودها. ولا يرثه لو ركب دابة فأوطأها إياه.
ولو أخرج كنيفا أو ظلة أو حفر بئرا في غير حقه فمات قريبه به ورثه.
ولو قتل الصبي أو المجنون (7) قريبه ورثه، وتبعه ابن أبي عقيل (8)، ونقله الكليني (9) والصدوق (10) عن الفضل ساكتين عليه، وقال بعض الأصحاب:
القتل بالسبب مانع. وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم، ولا يحجب المتقرب بالقاتل.
ويرث الدية من يرث المال عدا الأخوة والأخوات من الأم، لروايات (11)

(١) المختلف: ج ٢ ص ٧٤٢.
(٢) المقنعة: ص 703.
(3) المراسم: ص 218.
(4) المختلف: ج 2 ص 742.
(5) المراسم: ص 218.
(6) سيأتي مأخذه من كتابي الكافي والفقيه.
(7) في باقي النسخ: والمجنون.
(8) المختلف: ج 2 ص 742.
(9) الكافي: باب ميراث القاتل ج 7 ص 142 ذيل الحديث 10.
(10) من لا يحضره الفقيه: باب ميراث القاتل ج 4 ص 320 ذيل الحديث 5690.
(11) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393.
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست