وخامسها: الإيمان، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقا، ويحتمل عندي انسحاب الخلاف هنا.
ويعلم الإسلام والإيمان بالإقرار. ولا فرق في المخالف بين المقلد والمركب.
والاختلاف في الفروع السمعية غير الإجماع لا يقدح في العدالة، كما لا يقدح في الفروع العقلية، مثل الإثبات، والنفي، والمعاني، والأحوال، أو بقاء الإعراض، وحدوث الإرادة.
وسادسها: العدالة، وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى، والمروة، بحيث لا يلم بالكبائر، ولا يصر على الصغائر.
والكبيرة، كل ذنب توعد عليه بخصوصه بالعقاب، وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب وقد حققناه في القواعد (1).
والصغيرة النادرة غير قادحة وإن أمكن تداركها بالاستغفار، خلافا لابن إدريس (2)، ويظهر من كلام بعض الأصحاب أن الذنوب كلها كبائر، نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمره ونهيه.
وإنما تسمى الصغائر بالإضافة إلى ما فوقها، فالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكبرة بالنسبة إلى النظر.
ولا يضر ترك السنن إلا أن يظهر منه التهاون بها.
وأما المروة، فهي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله، كالسخرية، وكشف العورة التي يتأكد استحباب سترها في الصلاة، والأكل في الأسواق غالبا، ولبس الفقيه لباس الجندي بحيث يسخر منه وبالعكس.
ولا يقدح في المروة الصنائع الدنية، كالكنس والحجامة والحياكة وإن استغنى عنها.