وأعمام الميت وأخواله وأولادهم فنازلا أولى من عمومة أب الميت وعماته وخؤولته وخالاته، ومن عمومة أم الميت وعماتها وخؤولتها وخالاتها.
ومع عدم أولاد العمومة والخؤولة يرث هؤلاء، والأدنى منهم إلى الميت وأولاده وإن نزلوا أولى من الأعلى، فابن ابن عم الأب أولى من عم الجد وهكذا.
ولو ترك عم الأب وعمته وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها فالثلث لقرابة الأم بالسوية على المشهور، والثلثان لقرابة الأب، ثلثهما للخال والخالة بالسوية، وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا. فسهام أقرباء الأم أربعة، وأقرباء الأب ثمانية عشر، ويتوافقان بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر، ثم الحاصل في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية. وقيل: لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية، وصحتها من أربعة وخمسين.
وربما قيل: للأخوال الأربعة الثلث بالسوية، وللأعمام الثلثان ثلثه لعم الأم وعمتها بالسوية، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا، وصحتها من مائة وثمانية.
وقد يجتمع للوارث سببان فصاعدا فيرث بالجميع، كعم هو خال وابن عم هو ابن خال، ولو منع أحدهما الآخر ورث بالمانع، كأخ هو ابن عم.
[192] درس في الأسباب فالزوجان يرثان مع جميع الورثة إذا خلوا عن الموانع، النصيب الأعلى مع فقد الولد وإن نزل ذكرا أو أنثى، والنصيب الأدنى مع وجوده، ولا يرد عليهما مع وجود وارث ولو ضامن جريرة.
أما لو لم يكن سوى الزوج أو الزوجة فالمشهور الرد على الزوج، فيأخذ