الشياه جاز إعطاء الذكور والإناث، وكذا عشره. ولو قال اعطوه عشرا من الإبل فالإناث، وإن قال عشره فالذكور.
ولو أوصى له بمثل نصيب ابنه وليس له سواه فالنصف، واحتمل الفاضل (1) الجميع. ويضعف بأنه خلاف الظاهر، إذ الظاهر توريث ابنه، فلو رد فالثلث على الاحتمالين، ولو كان له ابنان فالثلث وهكذا.
ولو أوصى بمثل نصيب أحد وراثه حمل على أقلهم نصيبا ما لم يعين غيره.
ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من ثلاثة وثلاثين. ولو قال مثل نصيب الابن فله ثمانية وعشرون من ستين، يزاد على أصل المسألة اثنين وثلاثين.
ولو ردوا فهي من ثمانية وأربعين. ولو أجاز بعضهم ضربت وفق مسألة الإجازة في مسألة الرد والوفق بالجزء من اثني عشر، فتضرب أربعة في ستين أو خمسة في ثمانية وأربعين تبلغ مأتين وأربعين، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسألة الإجازة مضروبا في وفق مسألة الرد، ومن رد أخذ نصيبه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة، فبإجازة الابن خاصة للموصى له مائة وثمانية، وللابن مائة واثنا عشر، وللزوجات عشرون، وبإجازة الزوجات خاصة للموصى له أربعة وثمانون، ولهن ستة عشر، وللابن مائة وأربعون.
ولو أجاز بعضهن فله نصيبها من المجاز، وهو سهم واحد مزيد على ثلث التركة وهو ثمانون، وإن شئت مع إجازة البعض أن تدفع الثلث إلى الموصى له، وتقسم الباقي بين الوارث (2) فريضة على تقديري الإجازة وعدمها، فيأخذ الموصى له التفاوت، فيدفع هنا إلى الموصى له ثمانين، ثم يقسم الباقي وهو مائة