وأرش جناية المدبر للمولى. وكذا قيمته لو قتل، ويقوم مدبرا. ولو جنى فكالقن.
ولو عتق قبل الفك ففي رقبته أو ماله، لا على الورثة، وفي المبسوط (1) يؤخذ الأرش من تركة المولى، كأنه يجريه مجرى إعتاق العبد الجاني.
ولو كاتبه جزم الشيخ (2) ببطلان التدبير، وابن الجنيد (3) وابن البراج (4) ببقائه، وهو الأصح، لصحيحة أبي بصير (5). أما لو دبر المكاتب أو قاطع المدبر على مال ليعجل له العتق لم يبطل التدبير قطعا.
ولو أوصى بالمدبر للغير كان رجوعا، وإن رد الموصى له الوصية قال الشيخ (6). ولو أنكر التدبير لم يكن رجوعا، إن جعلناه عتقا، وإن جعلناه وصية قوى الشيخ (7) أنه ليس برجوع.
ولا اعتبار برد العبد التدبير، سواء رده في حياة المولى، أو بعد وفاته.
فرع:
لو علقه بوفاة غيره ففي كونه رجوعا عن التعليق بوفاته عندي احتمال، إذ بقاء تعليقه بوفاته مع هذا التعليق يستلزم التوقف على الشرط، ولغو الثاني بعيد هذا.
ويعتق المدبر من ثلث المدبر وتزاحمه الوصايا إذا اقترن الجميع، ويقدم السابق منها، ويقدم عليه الدين، سواء كان سابقا، أو لاحقا على الأصح.
ولو أبرأه المدين المستوعب، قال في المبسوط (8): عتق كله، وتوقف في