ولو جنى بعض عبيده على بعض خطأ فلا شئ، ولو كان عمدا فله القصاص استصلاحا للمال، إلا أن يكون الجاني أباه فلا يقتص منه، كما لا يقتص منه لنفسه.
ولو جنى أبوه على أجنبي فليس له فكه، لأنه يتعجل بإتلاف ماله التصرف فيه بإزاء ما يمنع منه، وللمكاتب تعزير عبده وأمته، بل وله إقامة الحد عليهما عند موجبه.
[167] درس في اللواحق يجوز للسيد معاملة المكاتب بيعا وشراء كالأجنبي، وأن يأخذ منه بالشفعة، وللمكاتب أيضا الأخذ منه بها.
ولو أدى أحد مكاتبيه واشتبه أرجئ ليتذكر، فإن زال الرجاء أقرع، وقال في المبسوط (1): لا يقرع حتى يموت.
ولو كاتب اثنان عبدا فليس له أن يخص أحدهما بالأداء إلا بإذن شريكه، فإن فعل فللشريك مطالبة القابض والمكاتب، وجوز القاضي (2) التخصيص، وتمسك الشيخ (3) على المنع بأنه إذا عجز يرجع الشريك على القابض بنصيبه بعد انتفاع القابض به بغير حق، وليس ببعيد إدراج هذه في حكم الشركاء في دين إذا قبض أحدهما بعضه، قال الشيخ (4): إن سلم ملك القابض فقد انتفع بماله، وتجدد استحقاق الشريك بعد الفسخ إنما حصل من حينه، وإن منع ملك