خلق حصير المسجد أو انكسر جذعه وتعذر الانتفاع به فيه أو في غيره.
ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة بناء على ملكه، ولو قلنا الملك لله قال الشيخ (1): تزوج نفسها، ويحتمل الحاكم، وولد الموقوفة المملوك وقف عند الشيخ (2) وابن الجنيد (3) كولد الأضحية والمدبرة، وقيل: بل طلق للبطن الذي وجد في زمانهم، لأنه كثمرة الشجرة.
ولو وطئت لشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد، وفي مصرفها القولان، والواقف كالأجنبي على الأصح. ولو وطئها الموقوف عليه فعل حراما، لعدم اختصاصه بالملك، وعليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء، وكذا من قيمة الولد، ولو لم يكن سواه فلا شئ عليه.
والظاهر أنه لا حد عليه وإن انتفت الشبهة، ولو قلنا بأن الملك لله تعالى أو أنها باقية على ملك الواقف أمكن الحد.
أما التعزير مع العلم فلا ريب فيه. وفي نفوذ الاستيلاد هنا نظر، من عدم تمامية الملك وأدائه إلى إبطال الوقف، ومن البناء على الملك.
وعلى القول به في لزوم القيمة في تركته نظر، من تعلق حق باقي البطون، ومن البناء على أن بدل الوقف للبطن الأول فكيف يغرم لنفسه، إلا أن يقال الغرم إنما تحقق بعد موته، ولا ملك له حينئذ، وهذا قوي.
ولو شرط رقية ولد الحر في العقد فكالولد المملوك. ولا يكون صدور الشرط من هذا البطن مخصصا لهم بملكه، إلا على القول بأنه كالنماء.
ولو مات البطن الأول ومدة الإجارة باقية فالأقرب البطلان، لأنا بينا عدم مصادفة ملك المؤجر، أما لو كان العقد صادرا من الناظر فالأقرب بقاؤه. ولا