الدروس - الشهيد الأول - ج ٢ - الصفحة ٣٩٧
وآله وسلم أمر بقتله، ويمكن حمله على الكراهة.
ويجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب وإطلاق الأمر بالأكل، وقال الشيخ (1): لا يجب لإطلاق الأمر (2) من غير أمر بالغسل.
[197] درس القسم الثاني كل آلة محددة قتل بها الممتنع فإنه تحل مع التسمية، كالسهم والسيف والرمح والمعراض إذا خرق اللحم، وكذا السهم المحدد وإن لم يكن فيه نصل.
ولو أصابا معترضين لم يحل، بخلاف ما فيه الحديد، وظاهر سلار (3) تحريم الصيد (4) بهذه الآلات غير الكلب ما لم يذك، وهو نادر.
ولا يحل ما قتله المثقل كالحجر والبندق والخشبة غير المحدودة، وفي تحريم الرمي بقوس البندق قول للمفيد رحمه الله (5)، وقطع الفاضل (6) بجوازه وإن حرم ما قتله، وكذا قيل: يحرم أن يرمي (7) الصيد بما هو أكبر منه، والكراهية أقوى.
وشرائط الحل به تسعة:
الأول (8): كون الآلة محددة تخرق أو فيها حديد.
الثاني: القصد إلى الإصابة بها، فلو وقع السهم من يده فجرح الصيد فقتله

(١) الخلاف: ج ٣ كتاب الصيد والذباحة ص ٢٤٥.
(٢) سورة المائدة: ٣.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) في " م " و " ز ": المصيد.
(٥) المقنعة: ص 578.
(6) المختلف: ج 2 ص 676 وص 208.
(7) في باقي النسخ: يحرم رمي.
(8) في " م " غير موجودة هذه الكلمة.
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست