هيئة غير مشروعة، كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل رأسا.
ولو نذر هيئة في غير وقتها، كالكسوف والعيد فوجهان. ولو أطلق عددا لزمه التثنية، لأنه غالب النوافل. وقيل: يجوز محاذاة الفرائض فيصلي ثلاثا أو أربعا بتسليمة.
ولو نذر صلاة وأطلق، قيل: تجزي الركعة، للتعبد بها، والأقرب الركعتان، للنهي (1) عن البتيراء، وفي إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان.
ولا يجزي الخمس فصاعدا بتسليمة، إلا أن يقيده في نذره على تردد. ولو قيده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد، والنهي عن التنفل بها، وقد يلزم منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة.
ولا تجزي الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى، لأن التأسيس أولى من التأكيد.
ولو نذر سجودا انعقد، بخلاف الركوع. ولو نذر الوضوء أو الغسل المندوب، أو التيمم انعقد، لكن يراعى في التيمم الشرعية الغالبة.
ولو عين وقتا فاتفق كونه متطهرا لم يجب الحدث. ولو نذر الطهارة حمل على الحقيقة، وهي المائية.
وفي وجوب التيمم عند تعذرها نظر، أقربه الوجوب. ولو قلنا الطهارة مقولة بالتواطئ تخير في الثلاثة، وإن كانت بالتشكيك احتمل حملها على الأقل والأعلى والتخيير.
ولو نذر العبادة في وقت بعينه تعين، ولو فعله في غيره لم يجز، وكفر إن تشخص. ولو نذرها في مكان معين فكذلك، فلو فعله في الأفضل فالأقرب الإجزاء، لما روي (2) أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة.