ولاية على مال الطفل فلا يملكها الأجنبي. نعم لو عين المستوفي لتلك الحقوق جاز.
ولا ولاية للأم على الأطفال، فلو نصبت عليهم وصيا لغى، ولو أوصت لهم بمال ونصبت عليه قيما لهم صح في المال خاصة، وقال ابن الجنيد (1): للأم الرشيدة الولاية بعد الأب، وهو شاذ.
وسابعها: كفاية الوصي، فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرف أو إلى مريض مدنف أو إلى سفيه ففي بطلانها من رأس، أو صحتها، ويضم الحاكم إليه مقوما نظر، ينشأ من وجوب العمل بقوله: ما أمكن، ومن عدم الفائدة المقصودة بالوصية.
ولو عرض العجز في الأثناء ضم الحاكم إليه قطعا، ولا ينعزل. ولو سلبه (2) السفه العدالة بطلت الوصية إليه على القول باشتراطها. ولو ضم إلى أحد هؤلاء كافيا وشرط الاجتماع فالصحة قوية.
ثم هذه الشروط معتبرة منذ الوصية إلى حين الموت، فلو اختل أحدها في حالة من ذلك بطلت، وقيل: يكفي حين الوصية، وقيل: حين الوفاة.
ولا تشترط الذكورة في الوصي ولا البصر. بل تصح الوصية إلى المرأة، ونقل فيه الشيخ (3) إجماعنا، ورواية السكوني (4) عن علي عليه السلام بالمنع من الوصية إليها، محمولة على التقية أو الكراهية، وتصح إلى المكفوف.
ولا اتحاد الوصي، فتجوز الوصية (5) إلى اثنين فصاعدا، وينصرف