وأجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقا. والجهالة في الخدمة غير قادحة، لجواز استثناء هذا على أن المقصود بالبيع في جميع الأعيان هو الانتفاع، ولا تقدير لأمده، فالعمل على المشهور، وتخريجه على تناول البيع الرقبة، ويكون كمشروط العتق باطل، بتصريح الخبر والفتوى يتناول بيع الخدمة دون الرقبة.
فرع:
لو عاد إليه بعد خروجه عن ملكه، فإن كان قد رجع في تدبيره لم يعد التدبير، سواء قلنا هو عتق بصفة، أو وصية للحكم ببطلانه، وعدم سبب جديد، وجزم الشيخ (1) بأنه وصية، وإن لم يرجع فالتدبير بحاله على المشهور، وعلى القول الآخر لا يعود التدبير.
هذا ولا يمنع التدبير شيئا من التصرفات في العبد، وكسبه لمولاه. ولو ادعى بعد موته تأخر الكسب، وأنكر الوارث حلف المدبر، لأصالة عدم التقدم، ولو أقام أحدهما بينة عمل بها، ولو أقاما بينة بنى على تقديم الخارج أو الداخل.
ويجوز وطئ المدبرة، فلو حملت صارت أم ولد، ثم تعتق من الثلث، فإن فضل منها عتق من نصيب الولد.
ولو حملت من مملوك للمدبر فهو مدبر، بخلاف ملك غير السيد. ولو حملت من زنا قال الشيخ (2): يكون مدبرا. ويشكل مع علمها بالتحريم لعدم إلحاقه بها شرعا.
وأولاد المدبر من أمته إن قلنا بملكه مدبرون على قول. ولو كان من أمة مولاه بتزويج أو شبهه أو تحليل فهو مدبر.