كتاب العتق وفضله مشهور، وإيجابه العتق من النار عضوا بعضو في الذكر، وبعضوين في الأنثى مأثور (1).
ويختص الرق بالحربي وإن كان كتابيا، ثم يسري الرق في عقبه وإن أسلموا حتى يعرض المحرر من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى أو برص - عند ابن حمزة - (2) أو إقعاد أو تنكيل - خلافا لابن إدريس (3) فيه - أو للإرث أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب، وخروجه قبله أو كون أحد الأبوين حرا، إلا أن يشترط عليه الرق فيصح عند الأكثر، واعتمد الشيخ (4) على تأويل رواية أبي بصير (5) عن الصادق عليه السلام في الرجل يتزوج المملوكة إن ولده مماليك، بالحمل على الشرط، لتظافر الرواية (6) بأن ولد الحر حر.