كتاب المحارب وهو من جرد السلاح للإخافة في مصر أو غيره ليلا أو نهارا وإن كان امرأة (1) بشرط الريبة ولو ظنا، لا الطليع والردء والمنتهب والمختلس والضعيف الذي لا يخاف منه عادة، ولو خيف منه فمحارب، ولو تظاهر اللص فمحارب.
ويجب الدفاع عن النفس والحريم، ولا يجوز الاستسلام، ولو عجز وجب الهرب إن أمكن، والمدافعة عن المال غير واجبة إلا مع اضطراره إليه وغلبة ظن الظفر، ويتحرى الأسهل كالصياح، ثم الخصام، ثم الضرب، ثم الجرح، ثم التعطيل، ثم التذفيف. ودم المدفوع هدر، وكذا ما يتلف من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا به، والدافع كالشهيد.
ولا يبدأ إلا مع العلم بقصده أو الظن، ولو كف كف عنه، فإن عاد عاد عليه، فلو قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ضمن الرجل، فإن سرتا ضمن النصف قصاصا أو دية، ولو أقبل بعد ذلك فقطع عضوا ثالثا ضمن الثلاث، بخلاف ما إذا قطع يديه مقبلا ثم رجله، فإنه يضمن النصف لتوالي الجرحين، قاله الشيخ (2)، ويمكن المساواة، لأنه لا نظر إلى التعدد مع السراية.