ولا تسمع دعوى المسلم خنزيرا ولا خمرا غير محترمة. ولا يمين مع البينة، إلا بتقديم دعوى، كإبراء أو بيع أو حكم على ميت أو غائب أو مولى عليه.
ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود، وعلمه به فالأقرب عدم السماع وإن نفع في الحق، للفساد، وأنه ليس حقا لازما. ولا يثبت بالنكول ولا يمين الرد.
وأولى منه بطلان الدعوى على الحاكم أو الشاهد، بالكذب أو الفسق. ولو توجهت اليمين عليه فقال: أحلفني فليحلف على نفيه، فثالث الأوجه السماع مرة واحدة، حذرا من التسلسل.
[137] درس يجوز لصاحب العين مع الغير انتزاعها قهرا ما لم يثر فتنة، وإن لم يأذن الحاكم ولم يثبت عنده. أما الدين، فإن كان على منكر أو مقر غير باذل فكالعين، وإن أمكن إثباته عند الحاكم على الأقوى. أما المقر الباذل فلا يجوز الأخذ بدون تعينه، لتخيره في جهات القضاء.
فرع:
لو كان مثل الحق بحضرته فطالب الغريم فاستمهل حتى يأتي ببدله، فإن أدى إلى المطل التحق بغير الباذل، وإن قصر الزمان ففي إلحاقه به تردد، من الوجوب على الفور، ومن التسامح بمثل هذا.
وإذا جازت المقاصة أخذ من جنس ماله، فإن تعذر فمن غيره بالقيمة، والأقرب تخيره بين تملكه بالقيمة وبين البيع، ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة عن الحق جاز، وكان الزائد أمانة عند الفاضل (1). ولو تلف قدر حقه قبل البيع، لم