[199] درس لو جنى على صيد مملوك لغيره يساوي عشرة دراهم أو على دابته فصارت إلى تسعة، ثم جنى آخر فصارت إلى ثمانية ثم هلك بهما ففيه سبعة أوجه:
الأول: تساويهما في الضمان لتساويهما في الأرش والسراية، ويشكل بعدم دخول الأرش في ضمان النفس. ويجاب بأن ذلك في الآدمي، لأنه لا ينقص بدله بإتلاف بعضه.
الثاني: وجوب خمسة على الأول وأربعة ونصف على الثاني اعتبارا بنصف القيمة يوم الجناية وبدخول الأرش في ضمان النفس، ويشكل بحصر إتلافه فيهما مع عدم كمال قيمته.
الثالث: وجوب خمسة ونصف على الأول وأربعة ونصف على الثاني، بناء على دخول أرش جناية الثاني في النفس لمشاركة غيره، بخلاف الأول، فحينئذ أما أن يقال: بعدم دخول أرش الأول لانفراده بالجناية فعليه درهم، مضافا إلى نصف قيمته يوم جناية الثاني، أو يقال: بدخول نصف إرشه تبعا لضمان نصف القيمة، ويبقى عليه نصف الأرش، مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته، ومال إليه المحقق (1).
ويشكل بانفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهما فلم يشاركا إلا في ثمانية، فإن قلنا: لا يدخل أرش الأول فعليه خمسة، وإن قلنا: بدخول نصفه تبعا لضمان النصف لزم في الثاني مثله.
الرابع: وجوب خمسة ونصف على الأول - لما ذكرناه - وخمسة على الثاني، بناء على عدم دخول إرشه، ويشكل بزيادة القيمة.