تصرف الملاك، وعلى هذا الناس في سائر الأعصار والأمصار.
والأقرب صحة هبة الحمل، واللبن في الضرع، والصوف على ظهور الأنعام، وقبضها بقبض حاملها. أما هبة شاة من قطيع أو بعض من ثوب لم (1) يعينه الواهب فالأقرب المنع فيه.
نعم تصح هبة نصف الصبرة المجهولة وكلها، إلا أن يعلمه المتهب ويجهله الواهب فالمنع أولى. وكذا لو وهبه ما فيه غرر، كملك لا يعلم أحدهما موضعه ولا حدوده وحقوقه، لاختلاف الأغراض في ذلك.
والرقاع المنفذة إلى الغير يجوز له التصرف فيها كالهدية، إلا أن يعلم إرادة المنفذ إعادتها.
ولو مات المنفذ إليه جاز لوارثه التصرف. وهل يقع موروثه فيه؟ نظر، من إجرائه مجرى الهدية فيكون فيها الكلام السالف، ومن أنه يعد إباحة، وقد اقترن باليد فهو كسائر المباحات. نعم ينبغي نية التمليك فيها.
وهبة المجهول مطلقا فاسدة. وفي هبة بيضة الدجاجة قبل انفصالها احتمال، أقربه الجواز إذا جرت العادة بالانفصال بعد الهبة بغير تجدد شئ آخر، والابراء من المجهول جائز عند الشيخ (2)، فلو ذكر قدرا فصادف الثبوت صح، ولو علمه المبرأ خاصة لم يبرأ، إلا مما يعتقد المبرئ.