كتاب الوقف وهو الصدقة الجارية، وثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والصريح وقفت. أما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فيفتقر إلى القرينة، كالتأبيد ونفي البيع والهبة والإرث.
وظاهرهم أن تصدقت وحرمت صيغة واحدة، فلا تغني الثانية فيها عن الأولى، وتغني الأولى مع القرينة، ولو قال جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة محرمة كفى. وله شروط:
أحدها: أهلية الواقف، فلا ينفذ وقف غير المميز، ولا المجنون المطبق، ولا الدائر جنونه، إلا حال الإفاقة. ولو بلغ الصبي عشرا بصيرا ففي جواز وقفه قولان، حملا له على الصدقة. ولا السفيه، والمفلس بعد الحجر، ولا المكره.
ووقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث. وكذا وصيته بالوقف.
ولو قال إذا مت أو إن مت فهو وقف فالظاهر بطلانه، لتعليقه. ولو قال هو وقف بعد مماتي احتمل ذلك أيضا، وأن تحمل على الوصية به.
ولو جمع بين تنجيز الوقف وغيره وقصر الثلث بدئ بالأول فالأول عند الشيخ في المبسوط (1)، وفي المختلف (2) يوزع، لأنه قصد إعطاء الجميع، بخلاف الوصية.