حرم، ولو كان ناسيا أو مضطرا أو لم يعلم الجهة حل. والمعتبر استقبال المذبوح والمنحور لا الفاعل في ظاهر كلام الأصحاب.
وسابعها: التسمية عند النحر والذبح كما سلف، فلو تركها عمدا فهو ميتة إذا كان معتقدا لوجوبها، وفي غير المعتقد نظر، وظاهر الأصحاب التحريم.
ولكنه يشكل بحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيا، ولا ريب أن بعضهم لا يعتقد وجوبها وتحل الذبيحة وإن تركها عمدا. ولو سمى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحل، ويحتمل عدمه، لأنه كغير القاصد للتسمية.
ومن ثم لم تحل ذبيحة المجنون والسكران وغير المميز، لعدم تحقق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء.
ولو قال بسم الله ومحمد حرمت. وكذا لو قال ومحمد رسول الله بكسر الدال، ولو رفعه حلت.
[201] درس وثامنها: متابعة الذبح حتى يقطع الأعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم تممه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل، وإلا فالأقرب التحريم، لأن الأول غير محلل والثاني يجري مجرى ذبح الميت، ووجه الحل استناد التوجيه إلى التذكية.
وتاسعها: أن يستند موته إلى الذكاة، فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معا فميتة. وكذا كل فعل لا تستقر معه الحياة.
وعاشرها: الحركة بعد الذبح أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، فلو انتفيا حرم، لصحيحة محمد الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام إذا تحرك