ومن عجز بنفسه وتمكن من إقامة غيره مقامه وجب عند الشيخ (1) وابن إدريس (2)، ولو قدر فأقام غيره مقامه سقط عنه، إلا أن يعينه الإمام، ويجوز الاستئجار للجهاد عندنا.
وإنما يجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه. ولا يجوز مع الجائر اختيارا، إلا أن يخاف على بيضة الإسلام - وهي أصله ومجتمعه - من الاصطلام، أو يخاف اصطلام قوم من المسلمين، فيجب على من يليهم الدفاع عنهم.
ولو احتيج إلى مدد من غيرهم وجب لكفهم لا لإدخالهم في الإسلام، وكذا لو كان بين أهل الحرب ودهمهم عدو وخاف منه على نفسه جاز له أن يجاهد دفاعا لا إعانة للكفار، وقيد في النهاية (3) العدو لأهل الحرب بالكفر، وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا. وظاهر الأصحاب عدم تسمية ذلك كله جهادا بل دفاع، وتظهر الفائدة في حكم الشهادة والفرار وقسمة الغنيمة وشبهها.
وأما الرباط ففضله كثير، سواء كان بنفسه أو غلامه أو دابته، في حضور الإمام وغيبته.
ومن نذر المرابطة وجبت مطلقا، وكذا لو نذر صرف مال فيها، ولا يجوز صرفه في البر حال الغيبة على الأصح. ولو آجر نفسه أو قبل الجعل عليها قام بها، ولا يجب رد المال على الباذل أو وارثه حال الغيبة، وأوجبه الشيخ (4)، فإن لم يجد الوارث قام بها، وهو مخصص لعموم الأدلة بغير ثبت.
وأقلها ثلاثة أيام، ونقله ابن الجنيد (5) ليلة، وأكثرها أربعون يوما، فإن زاد