وإيضاحه بضرب العشرة في تسعة عشر يكون مائة وتسعين، فالمائة على فالمائة على الأول والتسعون على الثاني، فتأخذ من كل تسعة عشر واحدا فيحصل ما ذكرناه.
فرع: لو كانت إحدى الجنايتين من المالك وجب على الأجنبي ما ذكر، سواء كان الأول أو الثاني. واحتمل المحقق (1) فيما إذا كان جناية الأول على مباح فأثبته، ونقصه درهما من العشرة إن يلزم الثاني كمال قيمته معيبا، لأن الضمان توجه عليه، بخلاف الأول لكونه جنى على مباح، وأجاب عنه بأنه مع إهماله التذكية جرى مجرى المشارك بجنايته.
وهذا الاحتمال لو صح لم يشترط فيه كون الصيد مباحا، فإن جناية المالك على ماله غير مضمونة أيضا، وقدرة المالك على التذكية قد لا يتحقق فلا ينتظم هذا الوجه مستقلا، بل بقيد القدرة على التذكية على أنه يمكن مع القدرة، والاهمال أن لا يجب على الثاني سوى أرش جنايته، لأن المالك متلف ماله بعدم التذكية. وقد حررنا هذه المسألة في شرح الإرشاد (2).