وينبغي أن يجمع بحضرته قضايا اليوم، ثم الأسبوع، ثم الشهر، ثم السنة، ويكتب عليها تاريخها، ثم يختم على كل قمطر بخاتم، ليأمن التغير.
الحادي عشر: أن يكتب على المقر حجة إذا التمس خصمه، وكان معروفا أو معرفا أو محلى. وثمن القرطاس من بيت المال فعلى (1) الملتمس، وكذا يجب كتابة حجة الحكم والمحضر.
الثاني عشر: أن يجبر المحكوم عليه على الخروج من الحق إن الط. ولو ادعى الإعسار ولم يكن له أصل مال، ولا أصل الدعوى مالا حلف وأطلق، وإلا حبس حتى يثبت إعساره بالبينة المطلعة على دخيلته، أو بتصديق الخصم. ولو كان له مال ظاهر أمر ببيعه، فلو امتنع فللحاكم إجباره على بيعه وأن يبيع عنه.
الثالث عشر: أن يسأل عن البينة عند الإنكار، فإن ادعاها جاز له أمره بإحضارها مقيدا بمشيته إن لم يعلم الخصم ذلك، وإلا تركه ورأيه، فإذا أحضرها لم يسألها، إلا بالتماس المدعي.
وليقل من كان عنده شهادة ذكرها إن شاء، ولا يأمرها (2) فإن اتفقا وطابق الدعوى، وكان يعلم عدالتهما حكم مع التماس المدعي. وقيل: يجوز من غير طلبه، ولكن يجب أن يعرض على الخصم جرحهما إن كان يعلمه، فإن استمهل أجل ثلاثا، ثم يحكم مع عدم حضور الجارح، وإن جهل الحاكم حال البينة طلب التعديل من المدعي، وإن قال لا بينة لي عرفه أن له اليمين، فإن طلب إحلافه أحلفه، وإلا فلا.
[136] درس يقضي الإمام بعلمه مطلقا، وغيره في حقوق الناس. وفي حقوق الله تعالى