الوارث نفذ الإرث في الباقي، وإن أجاز فظاهر جماعة أن الإرث لا ينفذ فيها، بناء على أن الإجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية، وهو عند ابني بابويه (1) من لا وارث له ولا عصبة يصح إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
وتاسع عشرها: كون العين موقوفة، فإنه لا ينفذ فيها المواريث، وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح. ثم إن كان هناك مرتبة أخرى انتقلت إليها بحق الوقف، وإن كان منقطعا ففيه خلاف سبق في الوقف.
والعشرون: كون العبد جانيا عمدا فإنه إذا اختير استرقاقه أو قتله تبين عدم نفوذ الإرث فيه، ويحتمل تملك الوارث ثم ينتزع منه.
ولو كان خطأ نفذ فيه الإرث، لأن التخيير إلى مولى الجاني، ومن ذلك أم الولد فإن من عدا ولدها يكون حقه في القيمة، ويحتمل نفوذ الإرث فيها ثم يقوم.
وروى محمد بن يحيى (2) عن وصي علي بن السري إنه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث، لما أصاب من أم ولده، فأقره الكاظم عليه السلام، قال الشيخ (3): هذه قضية في واقعة فلا تتعدى إلى غيرها، وقال ابن الجنيد (4) في حديث أهل البيت أن من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شئ.