ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح، فإن مات العبد قبل الموصي بطلت الوصية به وأعطى الآخر التتمة، فلو كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة أعطى الثاني مائة. ويشكل بأن الثلث الآن أنقص من الأول، وكذا لو عاب أو رخص.
ولو ضم الواجب كالحج والدين إلى المتبرع به وحصرها في الثلث وقصر قدم الواجب، ودخل النقص على الآخر، للنص (1)، وفتوى الجماعة، والقول بأنه يكمل الواجب من الأصل ليس مذهبنا.
ولو أوصى بجزء مشاع كالثلث والربع نزل على الإشاعة في جميع التركة، فله من كل عين أو منفعة ذلك الجزء.
ومؤنة القسمة هنا من التركة على تردد، لأنه صار شريكا، ومن وجوب التسليم إلى الموصى له الموقوف على القسمة وما لا يقسم باق على الشركة.
[178] درس إذا أوصى له بعبد من عبيده تخير الوارث، ولا ينزل على الإشاعة بحيث يكون للموصى له عشرهم لو كانوا عشرة مثلا، ولهم إعطاء الصحيح والمعيب.
ولو ماتوا إلا واحدا تعين للوصية، ولو ماتوا أجمع قبل موته أو بعده ولما يفرط الوارث بطلت.
ولو قتلوا لم تبطل، ويطالب بقيمة ما عين له. ولو كان قتلهم قبل موته فالظاهر البطلان، لتعلق الوصية بالعين لا بالقيمة، بخلاف ما بعد الموت، لأن الموصى له يملك العين فيملك بدلها.
والشاة تقع على المعز والضأن والذكر والأنثى. ولو قال اعطوه عشرا من