كتاب القسمة يستحب للقاضي نصب قاسم، كامل، مؤمن، عدل، عارف بالحساب، وإن كان عبدا، ولا يراعى فيمن تراضى به الخصمان ذلك.
ولو اشتملت على تقويم لم يكلف الواحد، بل لا بد من العدلين، إلا مع رضى الشريكين، وقسمة المنصوب تلزم بالقرعة، وغيره يعتبر بعدها تراضيهما في قسمة الرد خاصة، وأجرته على المتقاسمين بالنسبة على الأقوى، إن لم يكن بيت مال.
وكل متساوي الأجزاء يجبر الشركاء على قسمته عند طلب بعضهم، وتجوز القسمة خرصا إذ ليست بيعا، قال الشيخ (1): والأحوط اعتبار خارصين، ومختلف الأجزاء حيث لا يفحش نقص القيمة، ولا اشتمل على رد كذلك، وإلا فهي قسمة تراض.
ولو طلب أحدهم قسمة الأعيان المتساوية الأجزاء بعضا في بعض، لم يجبر الممتنع بل يقسم كل نوع على حدته، ولو أمكن تعديل الثياب والعبيد بالقسمة (2) قسمت قسمة إجبار.