والممتنع عقلا كالجمع بين النقيضين، أو عادة كالصعود إلى السماء، أو شرعا كترك الصلاة، فإن كل ذلك لا ينعقد.
ولو تجدد بالعجز فكالمقارن، إلا أن تعود القدرة في غير المقيد بوقت.
والتقييد بالاستقبال، ليخرج به الحلف على الماضي والحال إن تصور، وهي الغموس في الإثم، المتوعد عليها بالنار في قوله تعالى: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " (1) الآية، إن كانت كاذبة وتعمد، وإلا فهي لغو.
ولا كفارة للغموس سوى الاستغفار، وإن تضمن ظلما فبعد رده، لقوله صلى الله عليه وآله (2): خمس من الكبائر لا كفارة فيهن الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفرار من الزحف، واليمين الغموس.
ولو أكره على يمين الغموس تأول في المفرد، أو الإسناد، فالمفرد كقصد أحد معاني المشترك أو المجاز، مثل أن يريد بالمكاتبة تحصيل العتق، وبالحمار البليد.
والإسناد ما فعلته بمصر أو في السفر أو وقت العصر.
ولو كتب الواهب ابتياعا وأشهد، حلف على الشراء موريا، ولو لم يحسن فلا شئ عليه، وليس للظالم التأويل، ولا يخرج به عن الغموس، فإن النية نية المستحلف المحق.
ولو كرر اليمين من غير مغايرة في التعليق، فالظاهر أنها واحدة قاله جماعة، سواء قصد التأكيد، أو التأسيس.
[152] درس قد تجب اليمين في مثل إنقاذ مؤمن من ظالم، وإن كان كاذبا ويتأول، وقد