هزيمته، وقتل أكثرهم، وبعد عشر سنين من انقطع خبره أو أسر، وقال المرتضى (1): يحبس ماله أربع سنين، ويطلب فيها في كل الأرض، فإن لم يوجد قسم ماله بين ورثته، ونحوه قال الصدوق (2) والحلبي (3)، وقال المفيد (4): ويباع عقاره بعد عشر سنين إذا انقطع خبره.
ولو عزل ميراث الولد الغائب من أبيه، وطالت المدة جاز لوارث أبيه اقتسامه مع الملاءة ويضمنون، والأول مختار الشيخ (5) وأتباعه وابن إدريس (6)، وقول المرتضى قوي، وإليه جنح الفاضل (7).
وتاسعها: الدين المستغرق (8) للتركة، للآية (9)، وهو مذهب الشيخ (10)، فعلى هذا يكون النماء مصروفا في الدين، لعدم ملك الوارث، وقيل: بل يملكه الوارث، ويتعلق به الدين أما تعلق الأرش بالجاني أو تعلق الرهن.
ولو لم يغترق (11) انتقل إليهم ما زاد، ويكون ما زاد ويكون جميع التركة كالرهن حتى يقضي الدين.
[184] درس وعاشرها: علم اقتران موت المتوارثين، أو اشتباه المتقدم والمتأخر في الموت،