أولاده بالسعي، إذا كانوا تابعين له في الكتابة وإن لم يخلف وفاء، والصدوق (1) أطلق أداء الابن ما على أبيه وعتقه، ولم يفصل بالمطلقة والمشروطة.
واختلفوا في لزوم العقد وجوازه، فحكم الشيخ (2) وابن إدريس (3) بجواز المشروط من جهة العبد، بمعنى أن له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخير السيد بين الفسخ والبقاء، ولازمة من طرف السيد، والمطلقة لازمة من الطرفين، وقال ابن حمزة (4): المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، وهو غريب، وقال الفاضلان (5): بلزومها مطلقا من الطرفين.
واجبر المكاتب على السعي، وعليه يتفرع إجبار ولده بعد موته.
ويجب على السيد إيتاء المكاتب شيئا من سهم الرقاب إن وجبت عليه الزكاة، وإن لم يجب عليه استحب الإيتاء، قاله في الخلاف (6)، وأطلق في المبسوط (7) وجوب الإيتاء، وأطلق ابن البراج (8) الاستحباب، وقيد ابن إدريس (9) وجوب الإيتاء بكونه مكاتبا مطلقا عاجزا، وكون المولى ممن وجبت عليه الزكاة، وفي الخلاف (10) احتمل عود ضمير " وآتوهم " إلى من وجب عليه الزكاة وإن كان غير سيده، وهو أحد أقوال المفسرين. ويكره أن يزيد في مال الكتابة عند العقد ليؤتيه منه، ويبقى ما يوازي قيمته، قال الشيخ في المبسوط (11).