ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية، والآخر بالعجمية، قبل مع اختلاف الزمان، ومع اتحاده بحيث لا يمكن الاجتماع ترد الشهادة، للتكاذب.
قيل: ولو شهد على مقر بألف، فطلب المقر له أن يشهد له ببعضها جاز، لاستلزام الكل جزءه.
ولو قال المدعي لا بينة لي ثم أحضرها سمعت، فلعله تذكر أو كان لا يعلم.
وأولى منه لو قال لا أعلم، ثم أحضرها.
وتنقسم الحقوق بالنسبة إلى الشهود أقساما:
أحدها: ما لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال، وهو اللواط والسحق.
وثانيها: ما لا يثبت إلا بأربعة أو ثلاثة وامرأتين، وهو الزنا الموجب للرجم، فإن شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد لا الرجم، فإن شهد رجل وست نساء، أو انفردت النساء فلا ثبوت، وفي الخلاف (1) يثبت الجلد برجل وست نساء، وظاهر ابن الجنيد (2) مساواة اللواط والسحق للزنا في شهادة النساء، ومنع بعض الأصحاب من قبول رجلين وأربع نساء في الجلد، واختاره الفاضل (3)، وظاهر رواية الحلبي (4) ثبوته.
وأما الإقرار بالزنا ففي اشتراط شهود أصله، أو الاكتفاء بشاهدين وجهان، والفائدة لا في الحد بل في نشر الحرمة، وفي سقوط حد القذف عن القاذف لو أقام شاهدين بإقرار المقذوف بالزنا، وقوى في المبسوط (5) الشاهدين.
وثالثها: ما لا يثبت إلا برجلين، وهو إتيان البهيمة والسرقة وشرب الخمر