يحرم إذا كانت كاذبة، لا لضرورة، وقد تستحب كدفع ظالم عن ماله المجحف به، وقد تكره كما إذا كثرت، وكالحلف على القليل من المال، وما عداها مباح.
ويجوز الاستثناء بمشية الله تعالى لفظا متصلا عادة، فلا يضر التنفس أو التذكر.
ولا تكفي النية وإن اقترنت باليمين قاله في المبسوط (1)، وتبعه ابن إدريس (2)، وفي النهاية (3) يكفي إن حلف سرا، وفي المختلف (4) يكفي مطلقا، وهو قوي، وعليه حمل رواية عبد الله بن ميمون (5) بجواز استثناء الناسي إلى أربعين يوما.
ولا يشترط أن ينويه إلا عند التلفظ به. ولا فرق بين متعلقات اليمين في ذلك، وقول الفاضل (6) بقصره على ما لم يعلم مشية الله إياه، نادر.
ولو عقب الطلاق والعتق والنذر والاقرار بالمشيئة قاصدا التبرك لم يضر، وإلا بطل، وللشيخ (7) قولان، وقطع ابن إدريس (8) بلغو الاستثناء فيما عدا اليمين ولزوم الإيقاع، وهو قوي في الإقرار.
ويجوز تعليقها بشرط في عقدها وحلها، سواء كانت مشيئة غيره أو لا، كقوله في العقد لأشربن إن شاء زيد، وفي الحل لأشربن إلا أن يشاء زيد، وكذا في