كتاب الميراث وهو ما يستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة.
فالنسب، الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي.
والسبب، الاتصال بالزوجية، أو الولاء.
ومراتب النسب ثلاث: الآباء والأبناء وإن نزلوا، ثم الأخوة والأجداد فصاعدا ذكورا وإناثا، وأولاد الأخوة فنازلا ذكورا وإناثا، ثم الأعمام والأخوال فصاعدا، وأولادهم فنازلا ذكورا وإناثا.
وعمود النسب الآباء فصاعدا والأبناء فنازلا والباقي حاشية.
وأما السبب فيثبت بالزوجية من الجانبين إذا كان العقد دائما، أو مؤجلا شرط فيه الإرث، وبولاء العتق، وضمان الجريرة وولاء الإمامة. والزوجية تجامع جميع الوراث، والعتق لا يجامع النسب، وهو مقدم على ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة.
قاعدة:
كل وارث أما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض، أو