كتاب الهبة وهي عقد ثمرته تمليك العين منجبرا مجانا مجردا عن القربة، فتخرج العارية والإجارة والوصية والبيع وشبهه والصدقة بأنواعها، ويعبر عنها بوهبت وملكت وأهديت ونحلت وأعطيت، وتسمى نحلا (1) وهذا لك مع القصد في ذلك كله.
ويشترط أهلية الواهب بما مر في الواقف، وأهلية الموهوب له كذلك.
والقبول منه أو من وليه.
ولا يصح تعليق العقد على شرط أو صفة.
والقبض شرط في اللزوم، لا في الصحة في ظاهر الشيخين (2) وجماعة، وقال الحلبي (3): هو شرط الصحة، واختاره المتأخرون، إلا الفاضل في المختلف (4)، ونقله ابن إدريس (5) عن المعظم مع اختياره الأول، والروايات (6) متعارضة، فلو