(4373) 5 - وقد تقدم في النواقض حديث عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال:
لا بأس، إنما ذلك في الحديد.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، ولا يخفى دلالته على طهارة الحديد، لأنه لو كان نجسا لم يطهر أثره بالمسح لما مر.
(4374) 6 - وفي حديث آخر عن عمار عنه (عليه السلام) في رجل قص أظفاره بالحديد، أو جز من شعره، أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل: فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة، لان الحديد نجس، وقال: لان الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب دون الايجاب، قال: لأنه شاذ مخالف للاخبار الكثيرة.
أقول: النجاسة هنا بمعنى عدم الطهارة اللغوية أعني النظافة لما مر وللاكتفاء بالمسح وعدم الامر بالغسل، ولتعليل النجاسة بكونه من لباس أهل النار وغير ذلك.
(4375) 7 - ويأتي في لباس المصلي في حديث موسى بن أكيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد، فإنه نجس ممسوخ.
أقول: تقدم وجهه والله أعلم (1).