صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال: لا، ليس عليك وضوء، قلت:
فأمسح على أظفاري الماء؟ فقال: هو طهور ليس عليك مسح.
أقول: من المعلوم أن الحلق في ذلك الوقت وإلى الآن لا يكون إلا بالحديد ولا يكون إلا مع الرطوبة.
(4371) 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد أن عليا (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما.
(4372) 4 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: أراني أبو الحسن (عليه السلام) ميلا من حديد ومكحلة من عظام، فقال: هذا كان لأبي الحسن (عليه السلام) فاكتحل به، فاكتحلت.
أقول: الميل لا بد من ملاقاته لرطوبة داخل العين والدمع ولظاهر الأجفان والأهداب، والكحل الذي في المكحلة وغير ذلك، ولم يؤمر بتطهير شئ من ذلك، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، تقدم بعضها في النواقض، ويأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصلاة، وفي جواز الصلاة في السيف، وفي الحلق والتقصير في الحج وغير ذلك، وقد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإمامية على العمل بمضمونها (1).