ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس، أصلي فيه؟
قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال: نعم.
(4345) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم قال: قلت: يشربون الخمر، قال: نعم، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.
(4346) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى، أينام عليها المسلم؟ قال: لا بأس.
(4347) 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل؟ فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها.
ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).