(4318) 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: نعم، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
(4319) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ذي الفقار، سيف رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة.
(4320) 4 - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: درع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذات الفضول، لها حلقتان من ورق في مقدمها، وحلقتان من ورق في مؤخرها، وقال: لبسها علي (عليه السلام) يوم الجمل.
(4321 و 4322) 5 و 6 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبي القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعم، إنما كره استعمال ما يشرب به.
قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس، وإلا فلا يركب به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).