(4273) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف، يجعل فيه الخل؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله قال الشيخ: المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
52 - باب ما يكره من أواني الخمر.
(4274) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه - إلى أن قال: - وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم - يعني الغضار -.
والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).