عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة، وليس عليه إلا ثوب واحد، وأصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمم ويطرح ثوبه، ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إيماءا.
أقول: جمع جماعة - منهم الشيخ - بين هذه الأحاديث وبين ما مر في الباب السابق، بحمل هذه على إمكان النزع، وتلك على تعذره لبرد وناظر ونحوهما، وجمع بينهما جماعة بالتخيير (1).
47 - باب أنه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك.
(4252) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي؟ قال:
لا يؤذنه حتى ينصرف.
(4253) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده.
وقد تقدم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله (1).