أقول: ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا، وهذا منه (1).
23 - باب جواز تكفين الميت في ثوب قز * ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض.
(2986) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسين بن راشد (1) قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب (2) اليماني من قز وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟
قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، مثله (4).
(2987) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): نعم الكفن الحلة (1)، ونعم الأضحية الكبش الأقرن.