وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.
أقول: وتقدم أحاديث كثيرة تدل على الأحكام المذكورة في الجنابة (1) وفي الحيض (2) وفي تغسيل الميت (3) وغير ذلك.
(1) تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة.
(2) تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض.
(3) تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت.