الجمعة (1)، ويأتي ما يدل على ذلك (2).
14 - باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان.
(3770) 1 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب (الاقبال) قال: روى ابن أبي قرة في كتاب (عمل شهر رمضان) بإسناده إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه.
قال ابن طاوس: وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين.
(3771) 2 - قال: وقد روي أن الغسل أول الليل.
(3772) 3 - وروي بين العشاءين، وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين.
(3773) 4 - قال: ورأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أبي محمد جعفر بن أحمد القمي، عن الصادق (عليه السلام) قال: من اغتسل في أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلاثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.
(3774) 5 - قال: ومن ذلك الكتاب المشار إليه عن الصادق (عليه السلام): من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة منه، لا تكون به حكة (1) إلى شهر مضان من قابل.