جعفر (عليه السلام) قال: من أحب أن يمشي ممشى الكرام الكاتبين فليمش جنبي (1) السرير.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله، إلا أنه زاد في الأول: ولا بأس بأن يمشي بين يديها.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3).
(3253) 4 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال:
سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب جواز المشي قدام الجنازة على كراهية مع عدم التقية وتتأكد في جنازة المخالف.
(3254) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن المشي مع الجنازة، فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها.