ورواه الصدوق مرسلا (3).
أقول: ويدل على حكم الشهيد مضافا إلى ما هنا تقدم في الزيادة على خمس تكبيرات (4) وفي التغسيل أيضا (5)، وهناك ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه (6).
(3214) 4 - ويأتي في الجماعة عن علي (عليه السلام) أن الأغلف لا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
أقول: وينبغي حمله على ما إذا صلى عليه ولو واحد، يعني لا ينبغي الرغبة في الصلاة عليه، أو على من جحد شرعية الختان بعد ثبوتها عنده، وقيام الحجة عليه، بحيث يصير مرتدا.
ويأتي في الأطعمة والأشربة - إن شاء الله - ما يدل على عدم الصلاة على شارب الخمر ووجهه ما ذكرناه والله أعلم (1).
38 - باب حكم ما لو وجد بعض الميت.
(3215) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه