أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مروان بن مسلم، عن عمار (8).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى إلى قوله: ويصلى عليه ثم يدفن (9).
(3210) 2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم، عن رجل قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام):
قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل، متزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره.
قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: لا، لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، ومحمد بن أسلم، نحوه (1).
أقول، وتقدم ما يدل على ذلك (2).
37 - باب وجوب الصلاة على كل ميت مسلم، أو في حكمه وإن كان شارب خمر، أو زانيا، أو سارقا، أو قاتلا، أو فاسقا أو شهيدا، أو مخالفا، أو منافقا.
(3211) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن