ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (2).
(3152) 2 - وقد تقدم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا (عليه السلام): أن الميت يوضع كيفما تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.
أقول: ويأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا (1).
20 - باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة.
(3153) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.
(3154) 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: يصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع و (1) سجود، وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان، وتطلع بين قرني شيطان.