(عليه السلام) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جنازة فكبر عليه خمسا، وصلى على أخرى (1) فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي (صلى الله عليه وآله)، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقا.
(3030) 10 - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عباس (1) بن هشام، عن الحسن (2) بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: الصلاة على الجنائز، التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة، والثانية أشهد (3) أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والثالثة الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة يسلم، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
(3031) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال:
تكبر، ثم تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد